صفحة جزء
فصل فيمن كفر مسلما .

[ 80 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، وعبد الله بن نمير قالا : حدثنا [ ص: 176 ] عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما " .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وفي رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر إن كان كما قال : وإلا رجعت إليه .

قال الحليمي - رحمه الله تعالى - : " إذا قال ذلك مسلم لمسلم ، فهذا على وجهين :

إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك ، وإن أراد أنه كافر في الباطن ، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر ، وإن لم يرد شيئا لم يكفر ؛ لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله " قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : قد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى [ ص: 177 ] عنه - أنه قال في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة إلى مكة : " دعني أضرب عنق هذا المنافق " .

فسماه عمر منافقا ، ولم يكن منافقا فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن نفسه ، ولم يصر به عمر كافرا ؛ لأنه اكفره بالتأويل ، وكأن ما ذهب إليه عمر يحتمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية