فصل
فيمن كفر مسلما .
[ 80 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير قالا : حدثنا
[ ص: 176 ] nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657099 " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن كان كما قال : وإلا رجعت إليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي - رحمه الله تعالى - : " إذا قال ذلك مسلم لمسلم ، فهذا على وجهين :
إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك ، وإن أراد أنه كافر في الباطن ، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر ، وإن لم يرد شيئا لم يكفر ؛ لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله " قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى
[ ص: 177 ] عنه - أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652785قال في nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة إلى مكة : " دعني أضرب عنق هذا المنافق " .
فسماه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منافقا ، ولم يكن منافقا فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن نفسه ، ولم يصر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كافرا ؛ لأنه اكفره بالتأويل ، وكأن ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحتمل .