صفحة جزء
[ 8210 ] أخبرنا أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف [ ص: 79 ] ابن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا أبو عوانة ، عن فراس ، عن أبي صالح ، عن زاذان ، أبي عمر ، قال : أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له ، فأخذ عودا ، قال : ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته ، فكفارته أن يعتقه " .

رواه مسلم ، عن أبي كامل ، عن أبي عوانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية