[ 10225 ] قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12455أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدثني
إبراهيم بن راشد ، حدثنا
أبو ربيعة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر ، إلا نفقة في بناء إلا أن يكون مسجدا ، فقيل له : فإن كان بناء كفاف ؟ قال : فذلك الذي لا عليه ، فقيل له : فإن كان فوق الكفاف ؟ قال : عليه وزره ولا أجر له فيه .