[ 10313 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت
أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول : حضرت مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=17172موسى بن إسحاق القاضي وقدمت امرأة زوجها إليه ، فادعت عليه مهرها خمسمائة دينار فأنكر ، فقال وكيل المرأة : قد أحضرت شهودي ، فقال واحد من الشهود : انظر إلى المرأة ، فقام وقامت ، فقال الزوج : تفعل ماذا ؟ تنظر إلى امرأتي قالوا : نعم ، قال : فإني
أشهد القاضي أن لها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهبا عينا مثاقيل ، ولا تسفر عن وجهها ، قالت المرأة : فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له ، قال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق . [ ص: 266 ] قال الإمام
أحمد رحمه الله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي : ويدخل في الغيرة :
الغيرة على الدين ، حتى إذا سمع مخالفا في الدين يطعن في دين الإسلام لم يسكت ولم يعص .
ومن هذا الباب
المحافظة على الجهاد في سبيل الله عز وجل دفعا للمشركين عن حوزة المسلمين ، وإشفاقا من أن يظهروا على شيء من الدار ، فيسبوا النساء والذراري ، وأولى ما يدخل في هذه الجملة
الغيرة من كل مسلم على دينه حتى لا يتسلم مركوب المعاصي ، وبسط الكلام في كل فصل من هذه الفصول ، والله يوفقنا لطاعته .
[ ص: 267 ]