صفحة جزء
[ 10313 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول : حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي وقدمت امرأة زوجها إليه ، فادعت عليه مهرها خمسمائة دينار فأنكر ، فقال وكيل المرأة : قد أحضرت شهودي ، فقال واحد من الشهود : انظر إلى المرأة ، فقام وقامت ، فقال الزوج : تفعل ماذا ؟ تنظر إلى امرأتي قالوا : نعم ، قال : فإني أشهد القاضي أن لها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهبا عينا مثاقيل ، ولا تسفر عن وجهها ، قالت المرأة : فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له ، قال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق .

[ ص: 266 ] قال الإمام أحمد رحمه الله : قال الحليمي : ويدخل في الغيرة : الغيرة على الدين ، حتى إذا سمع مخالفا في الدين يطعن في دين الإسلام لم يسكت ولم يعص .

ومن هذا الباب المحافظة على الجهاد في سبيل الله عز وجل دفعا للمشركين عن حوزة المسلمين ، وإشفاقا من أن يظهروا على شيء من الدار ، فيسبوا النساء والذراري ، وأولى ما يدخل في هذه الجملة الغيرة من كل مسلم على دينه حتى لا يتسلم مركوب المعاصي ، وبسط الكلام في كل فصل من هذه الفصول ، والله يوفقنا لطاعته .

[ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية