صفحة جزء
1114 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قوله : " لا يمنع فضل الماء ، ليمنع به فضل الكلأ " فغير ذلك ، وهو عندي في الأرض التي لها رب ومالك ، ويكون فيها الماء العد الذي وصفنا ، والكلأ الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف ربها لذلك غرسا ولا بذرا ، فأراد أنه ليس يطيب لربها من هذا الماء والكلأ ، وإن كان ملك يمينه إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقي أرضه ، ثم لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك ، [ ص: 671 ] ومما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك ، ذكره فضل الماء وفضل الكلأ فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيل ما لا غناء به عنه ، ثم حظر عليه منع ما سوى ذلك ، ولو كان غير مالك له ما كان لذكر الفضول هاهنا موضع ، ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعا سواء ، وعلى هذا مذهب حديث أبيض بن حمال الذي ذكرنا أنه سأله : ما يحمى من الآراك ؟ فقال : " ما لم تنله أخفاف الإبل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية