1120 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فقد تبين لك في هذا الحديث ، أن النهي إنما وقع على المالك للماء وللأرض ، ولولا ذلك ما
[ ص: 673 ] طلب منه بالثمن ، ونرى أن هذا
الماء الذي جاء النهي في منع فضله وبيعه ، إنما كان من المياه الإعداد التي ذكرناها ، مثل ماء العيون والآبار التي لها مادة بين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وهذا الذي في سقي أرضه ، وبينه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا .