1123 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فإذا استقى الماء من موضعه حتى يصير في الآنية والأوعية ، فحكمه عندي غير هذا ، وهو الذي رخصت العلماء في بيعه ، لما تكلف فيه مستقيه وحامله ، وفيه حديث مرفوع إلا أنه ليس له ذاك الإسناد .