1165 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، ونافع ، تفسير الأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، إنما يكون
السلب للقاتل عند البراز وإذا علم أنه قتله قبل اختلاط الصفوف ، فيسلم حينئذ له من غير أن يخمس ، ولا يلحق بالمغنم وهذا هو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كان يراه للقاتل ، وإن لم يكن الإمام سماه له قبل ذلك وكان السلب عنده ، ما كان على القتيل من ثياب أو سلاح ، وكذلك فرسه الذي قاتل عليه بأداته وهو عندهم من السلب على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الفرس ، والدرع ، والرمح ، أنه جعل ذلك كله لاحقا بالسلب ، وقد ذكرناه في أول الباب .
وكذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، أنه نفل
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، فرس رجل بسرجه ، وكان قتله "
[ ص: 692 ] .
1166 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16037أبو أيوب الدمشقي ، عن
الحسن بن يحيى الخشني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15528بسر بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، عن
خالد ، في حديث طويل .