117 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والعمل على حديث
داود بن كردوس ، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين . ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهم . وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم .
فذلك ضعف هذا . وهو المضاعف الذي اشترطه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليهم وكذلك سائر أموالهم ، من المواشي والأرضين (يكون عليها) في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا ، فيكون في كل خمس من الإبل شاتان ، وفي العشر أربع شياه ، ثم على هذا ما زادت ، وكذلك الغنم والبقر ، وعلى هذا الحب والثمار ، فيكون ما سقته السماء فيه عشران ، وما سقي بالغروب ، والدوالي فيه عشر .
وفي مذهب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم
[ ص: 134 ] وكذلك يقول
أهل الحجاز . فقالوا أيضا : إن أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه ، تحولت الأرض إلى العشر كسائر المسلمين .
وخالفهم في ذلك بعض
أهل العراق .