صفحة جزء
117 - أنا حميد قال أبو عبيد : والعمل على حديث داود بن كردوس ، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين . ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهم . وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم .

فذلك ضعف هذا . وهو المضاعف الذي اشترطه عمر عليهم وكذلك سائر أموالهم ، من المواشي والأرضين (يكون عليها) في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا ، فيكون في كل خمس من الإبل شاتان ، وفي العشر أربع شياه ، ثم على هذا ما زادت ، وكذلك الغنم والبقر ، وعلى هذا الحب والثمار ، فيكون ما سقته السماء فيه عشران ، وما سقي بالغروب ، والدوالي فيه عشر .

وفي مذهب حديث عمر ، وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم [ ص: 134 ] وكذلك يقول أهل الحجاز . فقالوا أيضا : إن أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه ، تحولت الأرض إلى العشر كسائر المسلمين .

وخالفهم في ذلك بعض أهل العراق .

التالي السابق


الخدمات العلمية