صفحة جزء
1204 \ أ - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وكذلك حديث معن بن يزيد الذي ذكرناه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا من بعد الخمس ، ومنه حديث ابن عمر قوله : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا اثنا عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا ، فهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ، ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس ثم جاء مفسرا مسمى في حديث مكحول الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل يوم خيبر من الخمس وكذلك قول سعيد بن المسيب : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس وعلى هذا يوجه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر حين نفل الجارية ، أنها من الخمس ، وكذلك حديث أنس أنه أبى أن يأخذ من النفل إلا من الخمس وقول عمر بن عبد العزيز ، ومكحول أن سبيل الخمس سبيل الفيء ورأى سفيان ومالك مع هذا كله حتى قد كان بعضهم يرى أن للإمام أن ينفل الخمس كله إن شاء .

[ ص: 711 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية