1204 \ أ - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك حديث
معن بن يزيد الذي ذكرناه أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674296سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا من بعد الخمس ، ومنه
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا اثنا عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا ، فهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ، ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس ثم جاء مفسرا مسمى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل يوم خيبر من الخمس وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس وعلى هذا يوجه حديث
عبد الرحمن بن أبي بكر حين نفل الجارية ، أنها من الخمس ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه أبى أن يأخذ من النفل إلا من الخمس وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول أن سبيل الخمس سبيل الفيء ورأى
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك مع هذا كله حتى قد كان بعضهم يرى أن للإمام أن ينفل الخمس كله إن شاء .
[ ص: 711 ]