صفحة جزء
1210 - حدثنا حميد ثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن رجل ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، قال : " لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم ، إلا الراعي أو [ ص: 713 ] دليل غير موليه " قلت : وما موليه ؟ قال : " محابيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية