118 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن ، يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال :
أما نساؤهم (فهن) بمنزلة رجالهم . وأما صبيانهم فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض خاصة . فأما المواشي وما يمرون به من أموالهم على العاشر فلا شيء عليهم فيه .
قال : وإذا أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه فإن عليها العشر مضاعفا على الحال الأول .