1212 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإنما
جاز أن يعطي الأدلاء ، والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس ، لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصنفين فصار نفلهما عاما عليهم ؛ لأنه لا غناء بهم عنهما ، وهو من جميع المال فأما ما سوى ذلك ، فلم نعلم أحدا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس ، إلا ما خص الله به نبيه
محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه قد روي عنه ذلك في شيء ، لا يجوز لأحد بعده .