1220 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ولهذا الحديث عندي وجهان : أحدهما : أن يكون فعله ذلك من جملة الغنيمة ، فيكون خاصا له صلى الله عليه وسلم ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسفيان والوجه الآخر : أن تكون تلك العطية كانت من الخمس كالأحاديث التي ذكرناها فيما جعل
للإمام أن ينفل به الناس من الخمس وهو أولى الأمرين به عندي
[ ص: 716 ] ، وأشبه أن يكون وجه الحديث ؛ لأنه يدلنا على ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك هو المحدث بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد أبى أن يأخذ من الأمير الذي كان أعطاه ثلاثين رأسا من سبي العامة ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن يأخذ ذلك إلا من الخمس .