119 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فمعنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقول
أهل الحجاز أشبه ، لأنه عمهم بالصلح ، ولم يستثن منهم صغيرا دون كبير . وهو جائز على أولادهم كما يجوز على نسائهم . لأن النساء والصبيان جميعا من الذرية .
ألا ترى أنهم قد أمنوا بهذا الصلح على ذراريهم من السباء كما أمنوا به على رجالهم من القتل .
[ ص: 135 ] وأما قولهم في أرضه ، أنه إذا أسلم أو اشتراها مسلم أنها تكون على حالها الأول ،
فإن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان للناس حين دعاهم إلى الإسلام غير هذا ، ألا ترى أن كتبه ، إنما كانت تجري على الناس ، أن من دخل في الإسلام ، كان له ما للمسلمين ، وعليه ما على المسلمين فالمسلمون في هذا شرعا سواء .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال
لجبلة بن الأيهم مثل ذلك وهو من العرب وكان نصرانيا .