1269 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، قال : أرى - " والله أعلم - أنه
لا يؤخذ من المعادن ، مما يخرج منها شيء ، حتى يبلغ ما خرج منها قدر عشرين دينارا ، أو ورقا مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل فإذا انقطع عرقه ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فهو مثل الأول يأخذ منه الزكاة ، كما ابتدئت في الأول وقال : " المعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع " .