1281 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذه ثلاثة أحكام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، مختلفة في الكنز المدفون : - أحدها : أنه أخذ منه الخمس ، وأعطى سائره من وجده والثاني : أنه لم يعط الواجد منه شيئا ، ورفعه كله إلى بيت المال والثالث : أنه أعطاه كله الواجد ولم يرفع منه شيئا إلى بيت المال
[ ص: 750 ] ولكل حكم من هذا وجه سوى الوجه الآخر : - فأما الذي خمسه فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو
السنة في الركاز ، أن يؤخذ منه الخمس ، ويكون سائره لواجده والناس على هذا وأما الثاني الذي وجد مع
دانيال ، فإنما رفعه كله إلى بيت المال ، وترك أن يعطي الذين وجدوه شيئا منه ؛ لأنه كان مالا معروفا متعالما قد تداوله الناس بينهم بالاستقراض ، على ما ذكر في الحديث ، فإلى من كان يدفعه وكلهم قد عرفوه ، وصاروا فيه بمنزلة واحدة ؟ فكان بيت المال أولى به ؛ ليكون عاما لهم وإنما الركاز ما كان مستورا مجهولا ، حتى يظهر عليه واجده فيكون حينئذ له بعد الخمس وأما الثالث الذي لم يخمسه ، وسلمه كله لأصحابه فإنما ذاك ؛ لأن
حكم الخمس إلى الإمام ، يضعه حيث يرى ، كخمس الغنيمة فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يرده إلى الذين أصابوه ، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس إما لغناء كان منهم عن المسلمين ، وإما لنكاية في عدوهم فرآهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مستحقين لذلك ، كما أنه لو شاء أخذ منهم ، ثم صرفه إلى غيرهم فكانوا هم عنده موضعا له وعلى هذا الوجه أيضا ، مذهب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الذي ذكرناه ، حين قال لواجد الركاز : وسنطيب لك الخمس " وكذلك تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الفضلة التي فضلت من الخمس فردها إلى صاحبها في الحديث الأول وعلى هذا يوجه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده
[ ص: 751 ]