صفحة جزء
1299 - ثنا حميد قال أبو عبيد : يذهب عمر - فيما نرى - إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج البر من المعادن ، وكان رأيه في المعادن الزكاة ، وقد ذكرنا ذلك عنه ، فشبهه به ، وليس الناس في المسك على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به ، وإنما اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ ، فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما ، كما روي عن ابن عباس وجابر ، وهو رأي سفيان ومالك جميعا ، ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها ، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح ، فنراه مما عفي عنه ، كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق ، وأنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر ، من أوجبه تشبيها بما يخرج البر من المعادن ، فرأوهما بمنزلة واحدة ، وذهب من لا يرى ذلك ، إلى أنهما مفترقان ، يقولون : فرقت بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جعل في الركاز الخمس ، وسكت عن البحر ، فلم يقل فيه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية