1299 \ أ - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك هما عندنا ، ليسا بمتساويين ، وذلك أنا رأينا حكم البر والبحر مختلفين في غير خلة ، ولا اثنتين ، من ذلك :
أن الله حرم صيد البر على المحرمين ، وأوجب على [ ص: 757 ] قاتله منهم الجزاء ، وأباح لهم صيد البحر ، ولم يجعل فيه جناحا ولا كفارة وكذلك الميتة ، حرم الله
ميتة البر إلا بالزكاة ، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في
ميتة البحر ، أن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689225 " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ففرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لآخذه على كل حال ، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته ، على أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه جعل فيه شيئا ، وذلك من وجه ليس بثابت عنه .