1390 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، في الصدقات قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، وهي عند آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أقرأنيها
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها ، وهذا كتاب تفسيرها : "
لا يؤخذ على شيء من الإبل الصدقة ، حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا ، ففيها شاة ، ثم ذكر مثل حديث
يزيد عن
حبيب بن أبي حبيب ، لا يختلفان في شيء إلا في ما زاد على العشرين ومائة ، فإن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون إلي ثلاثين ومائة ، وفي حديث
حبيب أنه ليس فيما زاد على عشرين ومائة شيء ، حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، ثم يلتقي الحسابان في الحديثين جميعا ، فلا يختلفان إلى المائتين ثم ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حساب بعد المائتين إلا أنه قال حين بلغها : فما زاد بعد المائتين أخذ بحساب ما كتبنا
[ ص: 804 ] . .
1391 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، بمثل هذه القصة والنسخة .