1405 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذه ثلاثة أقوال مختلفة : فأما القول الأول الذي ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه يستأنف بها الفريضة ، فإنه قول يقول به أهل
العراق ، وبه كان يأخذ
سفيان ، وتفسير ذلك أن يكون في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة ، وفي ثلاثين ومائة حقتان وشاتان ، وفي خمس وثلاثين ومائة حقتان وثلاث شياه ، وفي أربعين ومائة حقتان وأربع شياه وفي خمس وأربعين ومائة على تأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حقتان وخمس شياه ، وفي قول
سفيان وأهل
العراق حقتان وابنة مخاض ، فإذا كملت الإبل خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ، فإن زادت على ذلك ، استؤنف بها أيضا ، ابتدئت أول مرة ، إلى المائتين ، فإذا بلغتها كان فيها أربع حقاق ، فإذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا ، فهذا مذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وما يعمل به أهل
العراق ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، إنها إذا زادت على عشرين ومائة ، كانت فيها ثلاث بنات لبون ، فإنا لم نجد هذا الحرف في شيء من الحديث سوى هذا ، ولا أعرف له وجها ، وأخاف أن يكون غير محفوظ ، لأنه لم يجعله على حساب أول الفرائض ولا على آخرها ، ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسا وعشرين ، كان فيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ، انتقضت الفريضة بتلك الواحدة إلى التي
[ ص: 811 ] فوقها ، فصار فيها ابنة لبون ، ثم أسنان الفرائض كلها على هذا فذلك حساب أول الفريضة ، فلو جعله عليه ، لكان يلزمه أن يكون في إحدى وعشرين ابنا لبون وحقة إلى ثلاثين ومائة ، فهذا حساب أولها ، وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بنات لبون إنما تجب في عشرين ومائة ، لأن في كل أربعين واحدة ، وهذه قد زادت على العشرين ومائة ، ثم لا أراه نقلها إلى السن التي فوقها ، فليس هذا القول على حساب أدنى الفرائض ولا أقصاها ، وأما القول الثالث الذي
في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومائة ، لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، ثم يكون فيها حينئذ ابنتا لبون وحقة ، وهذا القول المعمول به ، أن الزيادة على العشرين ومائة إلى الثلاثين شنق كسائر الأشناق التي لا تحسب بها ، وهي الأوقاص ، وذلك ما بين الفريضتين ، ثم هي إذا بلغت ثلاثين ومائة ، فإنما يجب فيها أسنان الإبل أيضا ، ولا تعود إلى الغنم ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل
الحجاز ، إن الإبل إذا أفرضت مرة ، لم تعد صدقتها غنما بعد ذلك ، وإفراضها أن تبلغ في الابتداء خمسا وعشرين ، فتنتقل من الغنم إلى ابنة مخاض ، فعلى هذا المعنى دارت الأحاديث التي ذكرناها كلها سوى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إن كان حفظ عنه .
[ ص: 812 ]