1419 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فيما نرى - إلى أن الرخصة إنما جاءت في هذه خاصة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما إذا وجبت في المال ابنة لبون أو حقة أو جذعة ، فإن على رب المال أن يأتي بها ، قال : ولا أحب أن يأخذ منه المصدق قيمتها ، وكذلك البقر والغنم . أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكل قد ذهب مذهبا ، فأما
سفيان فقصد إلى الأثر ، لم يعده ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فحجته أن يقول - فيما نرى - : أن الأسنان تختلف ، فيكون فيما بين الفريضتين أكثر من قيمة دينار أو عشرة دراهم ، ويكون بينهما أقل من ذلك . يقول : فأردد ذلك إلى سائر الأحكام ، إنه من لزمه ضمان شيء من الحيوان أو العروض ، استهلكه ولم يجده ، أن عليه قيمته وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقول :
إن الصدقة حق من حقوق الله ، فليس حكمها كحقوق الناس التي تحول دينا بعد أن كانت عينا ، وإنما هي مثل الصلاة التي لا يجزي مكانها غيرها ، إذا وجد إليها السبيل وهذا الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مذهب ، لولا المشقة التي فيه على الناس ، من تجشم الطلب ، وتكلف ما ليس عندهم
[ ص: 817 ] وقد جاء الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، حين خرج إلى
اليمن بالتيسير على الناس ، وأن لا يأخذ كرائم أموالهم ، جاء مفسرا عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في حديث له آخر ، قال هنالك : " ائتوني بخميس أو لبيس ، آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع للمهاجرين
بالمدينة " فالأسنان بعضها ببعض أشبه من العروض بها ، وقد قبلها
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ .