1425 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فأراهما أرخصا في
أخذ العروض والحيوان مكان الجزية ، وإنما أصلها الدراهم والدنانير ، وكذلك كان رأيهما في الديات ، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحلل ، إنما أرادا التسهيل على الناس ، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم
[ ص: 819 ] . أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فالصدقة عندنا على هذا ، أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض ، إذا لم توجد السن التي تجب على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وما كان يأخذ به
سفيان ؛ لأن فيه تيسيرا على الذين يؤخذ منهم ، ووفاء للذين يؤخذ لهم . 1425 \ أ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذا
ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت كلها مسان وخالطتها صغار من الحيوان والصقاب ، فإذا كانت كلها صغارا ، لا مسنة فيها ، فإن في ذلك أقوالا أربعة : قال
سفيان : يؤخذ منها كما يؤخذ من الكبار من الأسنان ، إلا إنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الربع والسقب الذي وجب في المال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان ، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال ، وقال غيرهما قولا ثالثا : أنه لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها .
[ ص: 820 ] .