1428 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولكل واحد من هؤلاء مقال ، إلا أن أشبهها بتأويل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة عندي ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذلك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرض فرائض الصدقة ، وذكر أسنانها ، قد علم أن الماشية قد تكون جلة وصغارا ، فلم يأتنا عنه ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير ، ولكن السنة جاءت بالعموم بجملتها ، فقال : " في كل خمس من الإبل أو الذود شاة " ، ثم كذلك حتى أتى على آخرها ، فإذا جاءت السنة عامة ، لم يكن لأحد أن يستثني منها سنا دون غيره ، إلا ما خصته السنة في الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في العرايا ، حين استثناها من المزابنة فأرخص فيها ، وكما خص الحائض بالنفر في
[ ص: 822 ] حجها قبل توديع البيت دون الناس ، والجذع من الضأن يضحى به خاصة من بين الأزواج الثمانية ، وأشباه لهذا في السنة كثير ، فإنما نخص ما خصت ، ونعم ما عمت ، مع أن الإبل في كلام العرب اسم شامل ، يشمل صغارها وكبارها ، كما أن الناس اسم لبني آدم ، يشمل أطفالهم ورجالهم ، وقد ذكر الله - تعالى - الأنعام في كتابه ، فسوى بين صغارها وكبارها ، وسماها جميعا نعما ، فقال : (
ومن الأنعام حمولة وفرشا ) .