1430 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقد رأينا العلماء مع هذا ، من أهل
الحجاز وأهل
العراق ، لا يختلفون أن
صغار الإبل إذا خالطت كبارها ، محسوبة معها في الصدقة ، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها ، وسخال الغنم مع مسانها ، ومن ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين قال
لسفيان بن عبد الله : احتسب عليهم بها ، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه
[ ص: 823 ] . ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار ، وتلقى إذا كانت وحدها ؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد ، على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار ، وإن لم تكن معها مسنة واحدة ، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه ؟ فالأمر عندنا على هذا ، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها ، لا فرق بينهما لما فسرنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك البقر والغنم ، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال ، فإن عليه - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أن يأتي بها على كل حال ، ولا أحب قوله هذا ؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس ، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=hadith&LINKID=678303عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال : " فمتى بلغت صدقته جذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن [ ص: 824 ] بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء " . يتلوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فاتباع هذا الأثر .
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[ ص: 825 ]