صفحة جزء
أخبرنا به الشيخ العدل الثقة أبو الحسن محمد بن عوف رضي الله عنه عن محمد بن موسى السمسار عن محمد بن خزيم عنه

[ ص: 826 ] [ ص: 827 ] .

ثنا الشيخ الفقيه الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رضي الله عنه بقراءته قال :

بسم الله الرحمن الرحيم

رب أعن وسدد ، لكل أمر مرشد

1431 أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد رضي الله عنه بدمشق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى السمسار قراءة عليه ، ثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد .

ثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه قال : قال أبو عبيد : فاتباع هذا الأثر أحب إلينا ، فهذا حكم صدقة الإبل ، إذا جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا ، فأما إذا وجدها أربعا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس ، ثم هلكت منهن واحدة ، فجاء المصدق وهي أربع ، فإن سفيان وأهل العراق قالوا : على ربها أربعة أخماس شاة ، يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضي الحول شاة ، فلما ذهب بعض الإبل ، سقط من الصدقة بحساب الذاهب ، وبقي فيها بحساب الباقي ، وقال مالك : لا شيء عليه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية