أخبرنا به الشيخ العدل الثقة
أبو الحسن محمد بن عوف رضي الله عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12766محمد بن موسى السمسار عن
محمد بن خزيم عنه
[ ص: 826 ] [ ص: 827 ] .
ثنا الشيخ الفقيه الإمام الزاهد
nindex.php?page=showalam&ids=14922أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رضي الله عنه بقراءته قال :
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن وسدد ، لكل أمر مرشد
1431 أخبرنا الشيخ الجليل
أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد رضي الله عنه
بدمشق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12766أبو العباس محمد بن موسى السمسار قراءة عليه ، ثنا
أبو بكر محمد بن خريم بن محمد .
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد حميد بن زنجويه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فاتباع هذا الأثر أحب إلينا ، فهذا حكم
صدقة الإبل ، إذا جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا ، فأما إذا وجدها أربعا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس ، ثم هلكت منهن واحدة ، فجاء المصدق وهي أربع ، فإن
سفيان وأهل
العراق قالوا : على ربها أربعة أخماس شاة ، يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضي الحول شاة ، فلما ذهب بعض الإبل ، سقط من الصدقة بحساب الذاهب ، وبقي فيها بحساب الباقي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه فيها .