صفحة جزء
1433 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وقول مالك هذا أشبه عندي بسنة الصدقة ؛ لأنها إنما جاءت مطلقة ، في كذا وكذا من الإبل كذا وكذا ، فهذا إنما يقع معناه على ما كان موجودا في أيديهم ، ولم يأت في شيء من كتب الصدقة - أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك ، ولا يسألون عما ضاع منها وأما الذي ذهب إليه أهل العراق ، فإنهم أنزلوا الصدقة بمنزلة الدين إذا حال الحول على المال ، ولو كانت الصدقة تحل محل الدين ، لكان ينبغي أن تجب على رب الماشية في هذه الخمس التي هلكت إحداهن ، الشاة كلها ، وكذلك لو هلكت إبله من عند آخرها ؛ لأنه لا يسقط هلاكها عنه دينا ، قد لزمه مرة وليس الأمر عندنا فيها إلا على ما قال مالك ، لموافقته تأويل الآثار والسنة ، فإن لم يكن ضاع من هذه الخمس شيء ، ولكن حال عليها حولان اثنان وهي خمس تامة ، ثم جاء المصدق ، فإن سفيان يروي عنه أنه قال : عليه فيها شاة واحدة للسنة الأولى وليس عليه في السنة الثانية شيء ، وقال مالك : عليه شاتان ، لكل سنة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية