1434 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك يلزم كل واحد منهما في مذهبه ، أن يقول هذا القول ؛ لأن
سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي ، ثم جاء الحول الثاني وليس بمالك لخمس من الإبل ، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة ، فصارت له خمسا غير قيمة شاة ، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذا
[ ص: 829 ] وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يلتفت إلى الدين الذي يلزمه ، ويقول : إنما أنظر إلى ما وجده المصدق في أيديهم قائما ، بعد مضي الأحوال على الماشية . 1434 \ أ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك هذا عندي ، لما تأولنا فيه الحديث ، أن
الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية ، فإذا حال عليها الحول أو أكثر ، لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ، ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت الماشية هلكت من حادث أحدث بها ، غير استهلاك من رب المال ، ببيع أو هبة أو نحر أو غير ذلك ، فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها ، ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :