1439 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أناه
محمد بن صالح حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، " أن الصدقة ، لا تثنى فيها ولكنها تؤخذ في الخصب [ ص: 832 ] والجدب ، والسمن والعجف ، وأول من فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان " ، ولا نرى أنها إذا ثنيت تكون إلا من بقية المال .