صفحة جزء
1452 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وإذا حال الحول على مائتي درهم لرجل ، ثم ضاع منه بعضها ، فإن عليه أن يزكي الباقي بحسابه ، وليس يشبه الخمس من الإبل هذا إذا مات منها واحدة بعد الحول ، وإنما اختلفا لأن الصامت إنما يزكيه صاحبه لشهر معلوم عنده ، وليس ذلك لرب الماشية ؛ لأن حكمها إلى السلطان ، وإنما يبعث في كل عام مرة من يزكيها ، فقد تختلف أوقاته في ذلك ، فإذا جاءه المصدق ، وجبت عليه الصدقة حينئذ ، فلهذا قال من قال : إنما تجب الصدقة في المواشي ، عند مجيء المصدقين ، وفرقوا بينها وبين الدراهم والدنانير ، وقد كان شريك بن عبد الله وناس معه ، يفتون بخلاف القولين جميعا ، يقولون : إذا جاء المصدق وقد ذهبت واحدة من الإبل الخمس ، فعليه الشاة كلها ، فجعلوه بمنزلة الدين اللازم .

1453 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : ومن قال هذا ، لزمه أن يقول : لو ذهبت الماشية كلها ، كانت هذه الشاة عليه على حالها ، ولو كان عليه دين سوى الزكاة ، ولا مال له غير هذه الشاة ، كانت الزكاة تحاص [ ص: 837 ] الغرماء في ديونهم ، وهذا قول يفحش ويخرج من قول الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية