1452 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإذا حال الحول على مائتي درهم لرجل ، ثم ضاع منه بعضها ، فإن عليه أن يزكي الباقي بحسابه ، وليس يشبه الخمس من الإبل هذا إذا مات منها واحدة بعد الحول ، وإنما اختلفا لأن الصامت إنما يزكيه صاحبه لشهر معلوم عنده ، وليس ذلك لرب الماشية ؛ لأن حكمها إلى السلطان ، وإنما يبعث في كل عام مرة من يزكيها ، فقد تختلف أوقاته في ذلك ، فإذا جاءه المصدق ، وجبت عليه الصدقة حينئذ ، فلهذا قال من قال :
إنما تجب الصدقة في المواشي ، عند مجيء المصدقين ، وفرقوا بينها وبين الدراهم والدنانير ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله وناس معه ، يفتون بخلاف القولين جميعا ، يقولون : إذا جاء المصدق وقد ذهبت واحدة من الإبل الخمس ، فعليه الشاة كلها ، فجعلوه بمنزلة الدين اللازم .
1453 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ومن قال هذا ، لزمه أن يقول : لو ذهبت الماشية كلها ، كانت هذه الشاة عليه على حالها ، ولو كان عليه دين سوى الزكاة ، ولا مال له غير هذه الشاة ، كانت الزكاة تحاص
[ ص: 837 ] الغرماء في ديونهم ، وهذا قول يفحش ويخرج من قول الناس .