صفحة جزء
1456 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذا ، قال : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - والتبيع جذع أو جذعة - ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربعة أتابيع ، قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا ، إلى أن تبلغ مسنا أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية