صفحة جزء
1470 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : والأوقاص ما بين الفريضتين وهو على التفسير الذي في حديث ابن لهيعة الأول ، كذلك الأشناق في الإبل ، وليس يؤخذ في صدقة البقر غير السنين : التبيع والمسنة . [ ص: 844 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية