1492 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهذا كله قول
سفيان - فيما يحكى عنه - : وقول أهل
العراق في الإبل والبقر والغنم جميعا ، على ما ذكرنا من الأصناف ،
فإذا كانت في البقر أوقاص وهي للتجارة ، فاستوت أوقاصها وغير ذلك ، فكان في كلها صدقة ، إذا بلغت مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، لأنها حينئذ على سنة الدراهم والدنانير ، وإذا كانت سائمة ، فهي التي تسقط الصدقة عن أوقاصها ، وكذلك قول
سفيان وأهل
العراق ، مع ما جاء فيه من الآثار .