صفحة جزء
1502 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابني المبارك ، عن يونس بن يزيد ، قال : قال ابن شهاب الزهري : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها فإذا فيه ، " ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت [ ص: 855 ] على ثلاثمائة شاة ، فليس فيها شيء إلا ثلاث شياه ، حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ، ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه ، حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه ، حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ، ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ، ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ، ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ، ففيها عشر شياه ثم كلما زادت مائة شاة ، كانت فيها شاة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية