صفحة جزء
1508 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وذكر هذه الأحاديث وهذا كله هو المعمول به في قول سفيان ومالك وأهل العراق وأهل الحجاز ، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا وقال : إذا كانت الغنم سخالا ومسان فلم يختلفوا أيضا أنها محسوبة معا فإن كانت كلها صغارا فهي التي أختلف الناس فيها وقد ذكرنا ذلك في صدقات الإبل والذي عندي فيها ، أن سنتها واحدة ومن ذلك حديث عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية