صفحة جزء
1516 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ، فتوالد قبل أن يأتيه بيوم واحد ، فتتم الصدقة عليه بأولادها : " أن عليه صدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن والدة الغنم منها وذلك المخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث " ، قال مالك : ومثل ذلك العرض ، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ، فيبيعه صاحبه ، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة ، فيتصدق بربحه مع رأس ماله ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة ، حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفاده أو ورثه " قال مالك : " فغذاء الغنم منا كما الربح من المال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية