1516 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ، فتوالد قبل أن يأتيه بيوم واحد ، فتتم الصدقة عليه بأولادها : " أن عليه صدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن والدة الغنم منها وذلك المخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومثل ذلك العرض ، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ، فيبيعه صاحبه ، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة ، فيتصدق بربحه مع رأس ماله ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة ، حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفاده أو ورثه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " فغذاء الغنم منا كما الربح من المال " .