1524 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال : حدثني
هشام بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : قوله : " لا يفرق بين مجتمع " يقول :
لا ينبغي للمصدق ، إذا كان ثلاثة نفر ، لكل واحد منهم أربعون شاة ، وهم خلطاء أن يأخذ منهم أكثر من شاة واحدة ، لا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدة قال : وقوله : " لا يجمع بين متفرق " يقول :
إذا كانت لكل رجل أربعون شاة على حدة ، فلا ينبغي لهم أن يجمعوها فيجدها المصدق مجتمعة فلا يأخذ منها إلا شاة ، والواجب عليهم في ذلك ثلاث فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .