صفحة جزء
1535 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل ، بين خلطاء ثمانية ، لكل واحد منهم خمس ، فإن الذي يجب عليها - في قول من نظر إلي الملك - ثمان من الغنم ، على كل رجل شاة [ ص: 869 ] ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " في كل أربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها " ؟ فأي تفريق أشد من نقلها من أسنان الإبل إلى الغنم ؟ وهو عليه السلام لم يشترط في حديثه ، إذا كان ملك واحد ولا أكثر منه ، إنما ذكر عددها مجتمعة ، وإنما ذهب من نظر في الملك ، تشبيها بصدقة الذهب والورق والحب والثمار ، وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دون غيرها ، ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع ؟ ولم يأمر بتراجع الخليطين إلا في المواشي خاصة ، فإذا صيرت سنتها كسنة غيرها ، بطل شرطه فيها ، وما كان لما سن من ذلك معنى ، وليس لأحد إبطال هذا القول من سنته ، ولا تقاس السنن بعضها ببعض ، ولكن تمضي كل سنة على جهتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية