باب : فرض الجزية ومبلغها .
153 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
أسلم ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . [ ص: 157 ]