1536 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد [ ص: 870 ] ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرق بين مجتمع " وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال
أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله
" وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية " في مذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فذهبا إلى أن معنى هذا هو
إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها [ ص: 871 ] ، وقال
سفيان وأهل
العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالكا ههنا .