1537 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأنا مبين ، مذهب كل واحد منهم - إن شاء الله - : أما
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فإنهما نظرا في الأربعين فما دونهما ، إلى الملك ، ولم يعتدا بالمخالطة ، ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة ، ولم يعتدا بالملك ، وفي هذا القول ما فيه وأما أهل
العراق ، فقولهم يشبه أوله وآخره في نظرهم إلى الملك ، وتركهم الاعتداد بالمخالطة ، إلا أن في ذلك إسقاط سنة النبي وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين ، وليس لأحد ترك سنة ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، فإنه عندي متبع للحديث في مراجعة الخليطين ، وهو - مع هذا - يوافق قوله بعضه بعضا ، ولا يتناقص بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره ، واعتماده على المخالطة ولاجتماع في الأربعين فصاعدا ، ومما يحسن قوله ، ما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدقة الغنم ، حين أمر أن يعتد عليهما بالبهم ، لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم ، فرأى أنه يلزمهم التغليظ ، كما كانت لهم الرخصة
[ ص: 872 ] ، يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ومن احتج له :
وكذلك الخليطان إذا كانت بينهما أربعون شاة ، لزمها التغليظ ، فكانت عليهما الصدقة ، كما تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ، ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة ، وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاء ، لا يكون عليهم فيها إلا شاة ، على كل واحد منهم ثلثها ، فيكون هذا بذلك ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء قول سوى ذلك كله .