ما
أمر المصدق من تفريق الغنم ثلاثة أثلاث ، وأخذ الصدقة من الثلث الأوسط ؟ . 1540 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل ، عن
شهاب بن عبد الله الخولاني ، قال : خرج
سعد الأعرج - وكان من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية - حتى قدم
المدينة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أين تريد ؟ قال : أريد الجهاد ، قال : " فارجع إلى صاحبك "
ويعلى يومئذ على
اليمن ، فإن عملا بحق جهاد حسن ، فلما أراد أن يرجع ، قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إذا مررتم بصاحب المال ، فلا تنسوا الحسبة ، ولا تنسوها صاحبها ، ثم قال :
أفرقوا المال ثلاث فرق ، فخيروا صاحب المال ثلثا ، ثم اختاروا أنتم أحد الثلثين ، ثم ضعوها في كذا وكذا ، فوضعها لهم ، فقال
سعد الأعرج : كنا نخرج فنأخذ الصدقة ، ثم نقسمها ، فما نرجع إلا بسياطنا .