1542 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب ، وابن أبي جعفر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز " كان يأمر السعاة أن يقتسموا المال ثلاثة أقسام ، ثم يخيروا صاحب المال قسما منها ، ثم يأخذ الساعي الصدقة من القسم الأوسط " .