1600 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : في الرجل يكون له الضأن والمعزاء : إنها تجمع عليه في الصدقة ، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت ، فإن كانت المعزاء أكثر من الضأن ، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة ، أخذ المصدق من المعزاء ، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها ، فإن استوت الضأن والمعزاء أخذ من أيهما شاء قال مالك : وكذلك الإبل العراب والبخت ، يجمعان على ربهما في
[ ص: 901 ] الصدقة ، والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا ، إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقا جميعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كانت له على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقون في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومثل ذلك الرجل يكون له الورق والذهب متفرقة في أيدي ناس شتى ، فينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من الزكاة .