باب : فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن .
1604 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول
[ ص: 905 ] الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662933 " عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فآتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " .