1610 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692117 " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " .
1611 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال ، ما تجب في مثله الصدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك
[ ص: 911 ] واحدا من هذه الأصناف ، من أول الحول إلى آخره ، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا وهذا هو الذي يسميه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل المدينة : نصاب المال ،
وأهل العراق يسمونه : أصل المال فإن حال الحول ، والمال أكثر من ذلك النصاب والأصل ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه .
1612 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15768أبو أحمد : حدثني بذلك ، عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس . 1613 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا في الماشية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ، حدثناه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح . 1614 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فلا أدري ما كانا يقولان في الصامت
[ ص: 912 ] وأما
أهل العراق ، فيرون عليه الزكاة واجبة في جميع ذلك ، من الصامت والماشية ، وذلك ؛ لأن أصل الملك عندهم كان مما يجب في مثله الزكاة ، قالوا : فكذلك ما أضيف إليه كان مثله واحتجوا فيه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، في اعتداده بالبهم والسخلة ، أنهما يحسبان مع الغنم ، يقولون : فقد علم أن السخلة لم يحل عليها الحول ، ولكنها لما أضيفت إلى ما يجب في مثله الصدقة لحقت به ، فشبه
أهل العراق الصامت من المال بالماشية قياسا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في البهم والسخال .
1615 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأما أنا فالذي عندي الاتباع لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الماشية خاصة ، وأرى الدراهم والدنانير مفارقين لهما في التشبيه ، وذلك لخلتين من المرافق ، جعلتا لأهل المواشي في السنة ، ليس لأهل الورق والذهب منهما واحدة أما الأولى ، فإن
ما بين الفريضتين من الأشناق والأوقاص في الماشية ، معفو لأهله عنه والخلة الأخرى هي التي فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نفسه فقال : إنا ندع لكم الربى والماخض والفحل وشاة اللحم ، فاستجاز الاحتساب بالبهم عليهم ، لما أدخل لهم من الرفق ، هذا بذا وأن أهل الورق والذهب ليس لهم من هذا كله شيء ، وعليهم في مالهم الاستقصاء ، فلا يجوز أن يعطوا درهما ولا دينارا فيه خساسة مكان جيد ، وليس في مالهم شنق ولا وقص ، إنما هو ما زاد على المائتين أو عشرين مثقالا فعليهم بالحساب ، إلا في قول غير معمول به ، فبما يشبه
[ ص: 913 ] أموال هؤلاء من أموال أولئك ؟ وقد افترقا في السنة والنظر جميعا على أن عمر إنما خص في حديثه الماشية خاصة ، وقد كان يأخذ زكوات الناس من الصامت ، ولم يأت عنه فيها من هذا شيء ، ونحن نخص ما خص ، ونعم ما عم وبهذا تواترت الآثار ، وهذا بيان ذلك وتفسيره .