161 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذا عندنا مذهب الجزية والخراج ، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ، ولا ضرار بفيء المسلمين ، ليس فيه حد مؤقت . ألا ترى
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما فرضه على أهل اليمن دينارا على كل حالم ، في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثني عشر درهما ، فهذا دون ما فرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
أهل الشام ، وأهل العراق ، وإنما يؤخذ هذا منه ، إنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم .