1641 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فقد تأول الناس ، أو من تأول منهم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أراد الذهب والفضة ، ولا أحسبه أنا أراد ذلك ، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا ؛ لأنه خارج عن قول الأمة ، ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض ، فإن
أهل المدينة يسمون الأرض مالا ، ولا نعلم في السنة مالا تجب فيه الصدقة حين يملكه ربه ، سوى ما تخرج الأرض ، فإن لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أراد هذا ، فلا أدري ما وجه حديثه . فهذا ما جاء في المال الذي يكون أوله ما يجب في مثله الزكاة ، وهو الذي يقال له النصاب والأصل ،
فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ، ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة ، كرجل ملك أول الحول خمسة دنانير أو أربعا من الإبل ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال فيها : إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة فنمت حتى حال الحول عليها ، وهي عشرون فصاعدا ، أو نتجت الأربعة الإبل ، فصارت خمسا أو أكثر من ذلك ، فإن الزكاة واجبة في جميعها .
1642 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 923 ] إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله ، وأن الأولاد من أمهاتها فجعلها لاحقة بها ، وإن كانت تلك الزيادة ليست من ولادة ولا شف ، ولكنها من فائدة استفادها مثل الهبة والميراث ونحو ذلك ، فإنه لا زكاة في المال الأول ولا في الفائدة ، ولكنه يستأنف به حول ، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الفائدة وبين الولادات والأرباح .
1643 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد ، وكذلك ، حدثني عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، بكلام هذا معناه :
1644 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبله وأما
سفيان وأهل العراق وأكثر
أهل الحجاز ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن قال بقوله ، ليس عندهم من ذلك فرق ، ولا يرون الصدقة تجب في شيء من هذا ، حتى يستأنف حولا ، من يوم صارت الزيادة في يده ، وإن كانت من نتاج ، أو نماء ، أو ميراث ، أو هبة أو غير ذلك ، بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثل ذلك .