صفحة جزء
1641 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : فقد تأول الناس ، أو من تأول منهم ، أن ابن عباس أراد الذهب والفضة ، ولا أحسبه أنا أراد ذلك ، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا ؛ لأنه خارج عن قول الأمة ، ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض ، فإن أهل المدينة يسمون الأرض مالا ، ولا نعلم في السنة مالا تجب فيه الصدقة حين يملكه ربه ، سوى ما تخرج الأرض ، فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا ، فلا أدري ما وجه حديثه . فهذا ما جاء في المال الذي يكون أوله ما يجب في مثله الزكاة ، وهو الذي يقال له النصاب والأصل ، فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ، ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة ، كرجل ملك أول الحول خمسة دنانير أو أربعا من الإبل ، فإن مالك بن أنس قال فيها : إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة فنمت حتى حال الحول عليها ، وهي عشرون فصاعدا ، أو نتجت الأربعة الإبل ، فصارت خمسا أو أكثر من ذلك ، فإن الزكاة واجبة في جميعها .

1642 - حدثنا أبو بكر ثنا حميد قال : قال أبو عبيد : يذهب مالك [ ص: 923 ] إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله ، وأن الأولاد من أمهاتها فجعلها لاحقة بها ، وإن كانت تلك الزيادة ليست من ولادة ولا شف ، ولكنها من فائدة استفادها مثل الهبة والميراث ونحو ذلك ، فإنه لا زكاة في المال الأول ولا في الفائدة ، ولكنه يستأنف به حول ، ففرق مالك بين الفائدة وبين الولادات والأرباح .

1643 - حدثنا أبو بكر ، قال : ثنا حميد ، وكذلك ، حدثني عنه ابن أبي أويس ، بكلام هذا معناه :

1644 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبله وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز ، غير مالك ومن قال بقوله ، ليس عندهم من ذلك فرق ، ولا يرون الصدقة تجب في شيء من هذا ، حتى يستأنف حولا ، من يوم صارت الزيادة في يده ، وإن كانت من نتاج ، أو نماء ، أو ميراث ، أو هبة أو غير ذلك ، بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة وقد روي عن إبراهيم مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية