1645 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، في رجل أصاب خمسين درهما ، ثم أصاب [ ص: 924 ] مائة درهم أو تمام المائتين ، أو أكثر من ذلك فقال : " تجب عليه الزكاة ، من يوم يحول عليه الحول بعد المائتين " .
1646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك هو عندنا ، نرى النماء في النتاج والمال كغيرهما من الفوائد ، إنما ذلك كله هبة من هبات الله تعالى وسببه الذي يفيده لعباده وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول ، ثم يضاف إليه غيره ، فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر ، فهذا الذي قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إنه يزكي الأول والآخر .