صفحة جزء
1645 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال قال أبو عبيد : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في رجل أصاب خمسين درهما ، ثم أصاب [ ص: 924 ] مائة درهم أو تمام المائتين ، أو أكثر من ذلك فقال : " تجب عليه الزكاة ، من يوم يحول عليه الحول بعد المائتين " .

1646 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وكذلك هو عندنا ، نرى النماء في النتاج والمال كغيرهما من الفوائد ، إنما ذلك كله هبة من هبات الله تعالى وسببه الذي يفيده لعباده وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول ، ثم يضاف إليه غيره ، فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر ، فهذا الذي قال فيه إبراهيم : إنه يزكي الأول والآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية